0 | 248
من قوله : (ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.).
إلى قوله :(ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران.).
اضغط على استماع للاستماع للدرس.
اضغط على تحميل الدرس لتحميل الدرس.
اضغط على حل الواجب للدخول إلى الأسئلة.
[إذا لم تظهر أيقونة الواجب، سجل دخول لحسابك باسم المستخدم أو كلمة المرور، أو تواصل معنا]