السؤال: إذا وقع الشخص في فاحشة اللواط - أجلكم الله- غير مكره في نهار رمضان وتاب بعد ذلك، فهل عليه الكفارة المغلظة؟ وهل المفعول به عليه نفس الكفارة إن كان راضيا أيضا؟
الجواب: نص الفقهاء، رحمهم الله، على أن (من جامع في الفرج، فأنزل، أو لم ينزل، فعليه القضاء، والكفارة ... وسواء في هذا وطء الزوجة، والجنبية، والحية، والميتة، والدمية، والبهيمة، والقبل، والدبر، لأنه وطء في فرج موجب للغسل ... ) الكافي لابن قدامة : 2/246-248
وإذا كان المفعول به راضياً، فعليه الكفارة المغلظة ايضاً، كما على الزوجة المختارة العالمة، بل أولى. ويجب عليهما التوبة النصوح من هذه الكبيرة البشعة، التي اهلك الله بسببها قرىً بأكملها، وجعل عاليها سافلها. نسأل الله العافية.