مسألة ( 562 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم عمليات " التجميل " التي تجريها المرأة ؟
فأجاب : إذا كان لإزالة عيب فلا بأس . ما لم يكن فيه ضرر . حيث أن عرفجة t اتخذ أنفاً من ذهب لما قُطع أنفه(1). مثال : شدّ الثديين المتهدلين .
` مسألة ( 563 ) ( 4/11/1418هـ )(2)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما حدث بين النساء من وسائل الزينة الأخيرة مثل : ميش الشعر ، وتلوين العين بقطرة أو عدسة ملونة ، ووضع الرموش الصناعية ، وتظليل الجفن بألوان مختلفة "ظل العين" وبكلة الشعر ؟
فأجاب : ميش الشعر : إذا كان لا يمنع وصول الماء كلون الحناء فلا بأس به . وتلوين العين بما ذكر : إذا كان لا يؤدي إلى التشبه بالحيوانات كما يقولون ؛ عيون القطط ، ونحوها ، فلا بأس . وإطالة رموش العين وشعر الرأس بالبكلة ونحوها : لا يجوز ، لدخوله في معنى : "الواصلة" التي ورد الحديث بلعنها(3). ومع ذلك فإنَّا نأسف لاهتمام النساء بهذه الأمور الحادثة.
` مسألة ( 564 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تستعمل بعض النساء البيض أو الليمون أو "الزبادي" بغرض ترطيب البشرة أو معالجة شعر الرأس ، فما الحكم ؟
فأجاب : جائز لعموم قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) .
فسألته : ما حكم غسله في الحمام ؟
فأجاب : لا بأس ما لم يلاقِ نجاسة .
` مسألة ( 565 ) ( 21/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تفعله بعض النساء من إجراء عملية تقشير الوجه "الصنفرة " إما لتبييضه أو لإزالة بثور وحبوب فيه ؟
فأجاب : ما كاب لإزالة عيب فجائز . وما كان لغيره فلا .
` مسألة ( 566 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد في السوق زيت للشعر مستخرج من الحشيش ، فما حكم استعماله ؟
فأجاب : لا شيء في ذلك. إلا أن يُخشى ترويج تجارة الحشيش فيمنع لذلك.
` مسألة ( 567 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز قطع الأصبع الزائدة بعملية جراحية ؟
فأجاب : نعم يجوز ، لأنه دفع عيب .
` مسألة ( 568 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به .
` مسألة ( 569 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين إذا كانا مقترنين؟
فأجاب : أخشى أن يدخل في النمص الملعونة فاعلته . إلا أن يكون كثيفاً فوق العادة ، فيجوز . لكن إذا كان عادياً ، فإزالته بنتفٍ ، أو حلقٍ ، أو قصٍ ، من استجلاب الحسن فيحرم .
` مسألة ( 570 ) ( 19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تقشير الوجه لإزالة الأثر الذي تتركه حبوب الشباب ونحوها ؟
فأجاب : بالنسبة للرجال لا أرى ذلك . أما النساء فإن كان كثيراً فلا بأس .
` مسألة ( 571 ) ( 9/10/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : بعض النساء تصبغ شعرها الأسود بلونٍ آخر ، ثم تريد إرجاعه إلى لونه الأول ، فيحتاج إلى وقتٍ آخر ، فهل لها أن تصبغ بالسواد ؟
فأجاب : نعم ، بشرط أن لا يزيد سواده عن السواد الأصلي .
` مسألة ( 572 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط جواز قص الشعر للمرأة ؟
فأجاب : ألا تشبه الرجل ، بأن يكون القص من محاذاة الكتفين فأنزل ، وألا تتشبه بالكافرات أو العاهرات .
` مسألة ( 573 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : شابٌ أصابه صلع في مقدم رأسه ، سبب له حرجاً سيما وأن عمله يقتضي كشف الرأس ، فهل لـه أن يجري عملية لتثبيت نسيج صناعي لرقع المنطقة المصابة ، علماً أن هذا النسيج عبارة عن شبكة تسمح بوصول الماء إلى فروة الرأس حين الاغتسال ؟
فأجاب : الحقيقة أنني متوقف في هذا ، لحديث المرأة التي سألت النبي r قالت : إن ابنتي عروس مرضت فتمزق شعرها أفأصل فيه ؟ قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة(4) . وليس جهة التوقف من وصول الماء ، فهذا أيسر حيث أنه r لبد شعره ، ومسح على العمامة .
` مسألة ( 574 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تكلم بعض العلماء في وسائل الإعلام عن جواز كشف المرأة ساقيها ونحرها أمام النساء بناءً على أن ذلك هو ظاهر المذهب ، وأن عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة فقط ، فما مستند هذا القول عند الفقهاء وما الجواب عنه ؟
فأجاب : لا يوجد دليل على أن حد عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة ، وإنما قاسوه على عورة الرجل على الرجل . والصحيح أنه لا ينبغي الإفتاء بهذا في هذا العصر الذي توسعت فيه النساء في الملبس ، وكثر الافتتان . فينبغي للمفتي مراعاة الأحوال . وحتى لو جاز نظر المرأة إلى صدر المرأة ، وساقيها ، وعضديها ، ونحو ذلك ، فإن المنظورة عليها أن تستر سائر جسدها ، كما كانت نساء الصحابة . وقد ذكر شيخ الإسلام أنهن يسترن من الرسغ إلى الكعب . ولا يظن بهن رضوان الله عليهن أنهن يظهرن ما ذُكر فيما بينهن ، فينبغي التفريق بين مسألة النظر ، ومسألة اللباس .
` مسألة ( 575 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حد عورة المرأة على المرأة ، حيث أن النساء المتبرجات في حفلات الأعراس يحتججن بأن عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة ؟
فأجاب : هكذا حدّها بعض الفقهاء . ونهي النبي r المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة(5) نهي للناظرة ، وليس للابسة ، فليس من مقتضى ذلك أن لا يجب على المرأة أن تستر إلا ما بين السرَّة والركبة . فأنت إذا قلت لأحد : لا ينظر عورتك أحد ، ليس معناه أن ينظر إلى ما سوى ذلك . والنبي r كان يخاطب نساءً يجررن ذيولهن ذراعاً ، لا أنهن لا يسترن إلا ما بين السرَّة والركبة .
(1) رواه أبو داود ، رقم ( 4232 ) ، والنسائي ، رقم ( 338 ) ، والترمذي ، رقم ( 1770 ) .
(2) يوافق هذا التاريخ انقضاء ثلاثة عشر عاماً على تأسيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم في : 5/11/1405هـ .
(3) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 5589 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2122 ) .
(4) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 5589 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2122 ) .
(5) رواه ابن ماجه ، رقم ( 661 ) .
|
![]() |