` الخطبة .
` الوليمة .
` عشرة النساء .
` الخُلع .
` الطلاق .
` العدة والإحداد .
` الرضاع .
` مسألة ( 452 ) ( 14/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .
` مسألة ( 453 ) (20/6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل ابنة مطلقته من زوجها الثاني ربيبة له ؟
فأجاب : نعم إن كان قد دخل بأمها .
` مسألة ( 454 ) ( 25/7/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة نكحت رجلاً يغلب على الظن أنه عقيم ، بشرط أن تمضي معه مدة معلومة فإن قسم بينهما ذرية أثناءها وإلا طلقت أو فسخ العقد ، فما الحكم ، وهل يجوز أن تُخطب فور انتهاء المدة ؟
فأجاب : الشرط صحيح . وانفساخ النكاح فيما كان متفقاً عليه بين العلماء لا يفتقر إلى حاكم شرعي . وبعد الفسخ تكون في العدة فلا يحل التصريح بخطبتها ، وإن كانت بائناً منه ، بل يجوز التعريض .
ملاحظة : انتهاء المدة ليست طلاقاً إلا أن تختار المرأة ذلك فإن رغبت دوام النكاح بقي على ما كان عليه .
الخطبة
` مسألة ( 455 ) ( 20/8/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :خاطب بذل ما يسمى " الشبكة " وطلب أن يرى مخطوبته متحلية بها فما الحكم ؟
فأجاب : لا يجاب إلى ذلك . ليس له إلا أن يرى المخطوبة بحالتها المعتادة . ولا يجوز أن تتزين له بالمساحيق لأنه قد يراها خلاف ما هي عليه . وله أن يرى شعرها .
` مسألة ( 456 ) ( 5/3/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن الإخبار عن حال الخاطب من معصية ؟
فأجاب : فضيلته بالتفصيل الذي ذكره في خطبة الجمعة الماضية :
إن كان لا يصلي وجب الإخبار بكل حال . وإن سئل وجب الإخبار بما يعلمه من معاصي ، ولو دون ترك الصلاة . وإن لم يُسأل ؛ فإن كانت المخطوبة قريبة أخبر لحق القرابة ، وإن لم تكن قريبة لم يجب عليه أن يخبر ، بل الأولى ألا يخبر دفعاً للمشاكل ، إلا أن يُسأل .
` مسألة ( 457 ) ( 8/7/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : بعض النساء تكون قبل الزواج على سلوك مشين فهل على مَن عرف حالها أن يخبر خاطبها عن ذلك ؟
فأجاب : لا . فلربما تكون تابت ، لكن لو سأله الخاطب أخبره .
` مسألة ( 458 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصريح بخطبة المعتدّة البائن للولي ، وليس للمرأة ؟
فأجاب : لا يجوز مطلقاً ، حكم الولي حكم المرأة نفسها ، أما الرجعية فلا يجوز تصريحاً ولا تلميحاً .
الوليمة
` مسألة ( 459 ) ( 15/3/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب ، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة . فينظر في قرائن الحال .
` مسألة ( 460 ) ( 24/1/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس ؟
فأجاب : نعم يجوز في الأيام الثلاثة .
` مسألة ( 461 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حضور حفلات الأعراس التي فيها منكرات ؟
فأجاب : إن كان يقدر على تغييره وجب للتغيير وإجابة الدعوة . وإن كان بجهة بحيث لا يرى ولا يسمع فهو بالخيار .
عشرة النساء
` مسألة ( 462 ) ( 17/3/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا طُلقت بكراً ثم نُكحت فهل يُسَبَّع لها أم يثلث ؟
فأجاب : يسبع لها لعموم لفظ الحديث .
` مسألة ( 463 ) ( 13/10/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها ووالدته ، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته ، ومَن هو موجود في بيته ، مثل تفصيل وخياطة ألبستهم ، وغسلها ، وكيها ، وطبخ وجباتهم الغذائية ، وتجهيزها ، وما إلى ذلك من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها ، والأواني المنزلية ، وكنس البيت ، وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يومياً ، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد النكاح . جزاكم الله خيراً ، ووفقكم لما يحبه ويرضاه .
فأجاب : قال الله عز وجل :( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)النساء : 19 . وقال : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ)البقرة : 228. فما جرى به العرف فهو واجب . وهذا بالنسبة لزوجها ، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب ، وكنس البيت ، وطبخ الطعام ، وإصلاح الشاي والقهوة ، وما أشبه هذا .
أما بالنسبة لأبيه وأمه ، فقد يقال : إنه لا يلزمها ، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية . وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة ، ولم تشترط نفي ذلك ، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف .
أما جد الزوج فهو أبعد من الأب ؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد ، ولم تشترط نفيه ، فالجد من باب أولى . هذا إذا كانوا عنده في البيت ، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم .
` مسألة ( 464 ) ( 15/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التعديل بين الزوجات في النفقة والعطية ؟
فأجاب : على المذهب لا يجب فيما سوى النفقة الواجبة . والصحيح الوجوب في كل شيء .
` مسألة ( 465 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل جامع بعد الطهر ، وقبل التطهر ، فهل عليه صدقة ؟
فأجاب : ليس عليه شيء من الصدقات ، لكنه آثم ، لأن الله تعالى إنما أذن في الجماع بعد التطهر .
` مسألة ( 466 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة تحت زوج يشرب الخمر ، ويتعاطى المخدرات ، وهو مريضٌ نفسياً ، فيضربها ضرباً مبرحاً أحياناً ، ويغلق عليها الحمام أحياناً ، ونحو ذلك لكنه يصلي على تهاون ولها منه أطفال ، فهل تطلب الفسخ ؟
فأجاب : لكن كيف تثبت ذلك ؟ ثم إنه قد يطلب الأطفال ، وربما يؤذيهم .
فالخلاصة : إن كانت تقدر أن تصبر عليه فهو أولى ، لمصلحة الأطفال لأن هذه الأمور من المعاصي ، ما دام أنه يصلي .
` مسألة ( 467 ) ( 21/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة رأت زوجها والعياذ بالله يزني فماذا تصنع ؟
فأجاب : تنصحه . سيما إن كان أول مرة ، ولها منه أولاد . أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ . وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد ، وتراجح بينها .
` مسألة ( 468 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات ، ويثبت عندهم ذلك ، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد ، ولا يخبرون زوجها ، فما حكم هذا التصرف ؟
فأجاب : أرى أنه تصرف صائب ، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله ، فيطلق ، ويترتب عليه ضياع الأولاد ، وغير ذلك . لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله .
فسألته : لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله ؟
فأجاب : بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه . لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.
` مسألة ( 469 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟
فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي r قال : ( الولد للفراش )(1) فالولد سيلحق به لا محالة إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه .
الخلع
` مسألة ( 470 ) ( 11/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : مَن خالع مراراً فهل ينقص عدد الطلاق ؟
فأجاب : لا . ولو خالع مائة مرة . لأن الخلع ليس بطلاق .
الطلاق
` مسألة ( 471 ) ( 26/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
· إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
·وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً .
` مسألة ( 472 ) ( 19/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض . فهل تبين منه ؟
فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة . والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق .
( وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى ، رحمه الله ، وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه )
` مسألة ( 473 ) ( 9/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما هي الحالات التي يجوز فيها طلاق الحائض ؟
فأجاب :
1) لو سألت الطلاق وهي حائض فأجابها . والصواب عدمه .
2) لو خالعها على عوض بلفظ الطلاق أو نيته ، فعلى المذهب يقع طلاقاً . والصواب عدمه .
3) غير المدخول بها ، فإنها لا تطلق بالعدة ، بل تطلق في كل حال .
4) إذا حاضت وهي حامل على القول بإمكان وقوع الحيض في الحمل فطلاقها جائز .
` مسألة ( 474 ) ( 29/10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً، فهل يقع ، وهل الأحسن أن يطلقها فعلاً؟
فأجاب : طلاقه طلاق مكره ، فلا يقع . وإن كان في طلاقه إياها افتداء لها فليطلقها ، وإن كان ذلك يندفع بإخراج الجنية بالقراءة فليفعل .
` مسألة ( 475 ) ( 17/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟
فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين .
` مسألة ( 476 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : سؤال : إذا قال الزوج : "إن فعلت كذا فزوجتي طالق . إلا أن يشاء الله" ففعل ، فما الحكم ؟
فأجاب : إن قصد به اليمين كما يدل عليه قوله : إلا أن يشاء الله لم تطلق وعليه كفارة يمين .
` مسألة ( 477 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل قال لزوجته : إن كلمت أختك فأنت طالق ، لا لمعنى سوء في الأخت ، ولكن لحزازات بين الزوج وتلك الأخت ؟
فأجاب : يسأل عن ذلك ، فإن كان أراد حقيقة الطلاق ، وقع بفعلها.
` مسألة ( 478 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، وكيف يميز الإنسان بين ما قُصد به المنع ، وما قصد به حقيقة الطلاق ؟
فأجاب : نحن ننهى الناس عن هذا الفعل ، ونشدد فيه ، ونبين أن جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، يفتون بوقوعه ، ونحذر الناس منه . ولكن ما علقه الزوج بفعل لا يصدر من الزوجة فواضح أنه لم يرد حقيقة الطلاق ، كقول بعضهم : علي الطلاق إن لم أفعل كذا .. ونحوه . وما علقه الزوج بفعل يصدر من الزوجة ، لمعنىً في ذلك الفعل ، يتعلق بأمور الزوجية والعشرة ، كأن يقول : إن كلمت فلاناً الفاسق فأنت طالق ، وقع الطلاق بتكليمها إياه . والمشكل ما تراوح الأمر فيه بين إرادة المنع ، وحقيقة الطلاق فيسأل عن نيته في ذلك .
` مسألة ( 479 ) ( 6/11/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل يسقط الطلاق المعلق بشرط برجوعه عنه ؟
فأجاب : الصواب لا يسقط بذلك .
` مسألة ( 480 ) ( 6/11/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إن طلقها ابتداءً بغير ما علق عليه ثم راجعها ، فهل يبقى حكم الطلاق المعلق بشرط ؟
فأجاب : نعم يبقى . إلا أن ينوي أنه أراد ذلك التعليق في النكاح الأول .
` مسألة ( 481 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا طلق ثلاثاً ، ثم حلت لـه بعد أن نكحت زوجاً غيره ، فطلقها الثاني ، فهل يستأنف الأول ثلاث طلقات أم واحدة ؟
فأجاب : له ثلاث طلقات . بخلاف لو طلقها مرتين وتزوجت غيره فطلقها الثاني ، فتزوجها الأول مرة ثانية لم يبقَ له سوى طلقة .
` مسألة ( 482 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا علم المطلق ثلاثاً أن ولي المرأة جاء بمحلل ، ولم يكن منه هو تشجيع أو مواطأة ، فهل تحل له إذا طلقها المحلل ؟
فأجاب : كلا لا تحل لـه ، لعلمه بالأمر ، ولو لم يعلم هو ، ولا الزوج الثاني الذي أريد أن يكون محللاً ، ولكن المرأة نفسها علمت ، أو سعت في ذلك فقيل : تحل لـه . ونرى ألا ينكحها تعزيراً ، لا حكماً شرعياً . معاقبة لها بنقيض قصدها .
` مسألة ( 483 ) ( 28/5/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع ، فهل له أن ينكح بمجرد الطلاق ؟
فأجاب : إن كانت المطلقة رجعية فليس لـه ذلك حتى تنقضي عدتها . وإن كانت بائناً فعلى المذهب كذلك . وعندي : إن كانت بينونة صغرى انتظر ، وإن كانت كبرى حل له أن ينكح بمجرد الطلاق .
العدة والإحداد
` مسألة ( 484 ) ( 19/3/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : في المذهب : ( الرجعية كالمتوفى عنها في لزوم البيت ) ؟
فأجاب : ليس صحيحاً ، لأن الرجعية زوجة .
` مسألة ( 485 ) ( 15/1/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :أين تُحِدُّ من مات عنها زوجها ، وليس لهما منزل " معلوم ، بل يتنقلان بين عدة منازل ؟
فأجاب :تختار واحداً منها وتلزمه .
` مسألة ( 486 ) ( 26/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟
فأجاب : في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج .
ف سألته : المذكورة طالبة منتظمة ، فهل يلحقها حرج في حضور المدرسة ؟
فأجاب : لا بأس بذهابها نهاراً إلى المدرسة للحاجة .
` مسألة ( 487 ) ( 14/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟
فأجاب : الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها. ولا تُحِدُّ عليه. فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ، لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها .
` مسألة ( 488 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل تخرج "المحادة" لصلاة العيد ؟
فأجاب : لا .
` مسألة ( 489 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟
فأجاب : لا .
فسألته : هل للمحادة أن تسافر لزيارة ابنة مريضة مرضاً شديداً ؟
فأجاب : لا . إلا أن تخاف الضرر على نفسها .
الرَّضَاع
` مسألة ( 490 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تزوجت بآخر وهي تُرضع ، فهل الزوج الثاني أبٌ للطفل من الرضاعة ؟
فأجاب : لا . إلا أن تحمل ، ويزداد الحليب بالوطء . فأما إن انقطع حليب الأول ، ثم ثاب بعد نكاحها الثاني مع الحمل والوطء ، فالثاني أب له من الرضاعة .
` مسألة ( 491 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن ذكرت رضاعاً ، ولم تذكر عدداً ، أو قالت : كنت أقول منذ عهد قديم " فلانة ابنتي من الرضاعة " لكن لم تذكر عدد الرضعات ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا يثبت بذلك حكم الرضاع . وبعض الناس يظن أن يثبت ولو برضعة جهلاً منه .
` مسألة ( 492 ) ( 24/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة عقيم ، درّ صدرها بسبب استعمال بعض الأدوية ، وزيادة إفراز أحد الهرمونات،فأرضعت . فهل تثبت أحكام الرضاع هذا الحليب؟
فأجاب : على المذهب لا تثبت . والصحيح أنه رضيع لعموم الآية .
` ` `
(1) متفق عليه . صحيح البخاري . رقم ( 6818 ) . صحيح مسلم . رقم ( 1458 ) .
|
![]() |