` مسألة ( 1 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يوصف الله بـ ( العارف )؟ وما توجيه الحديث ( تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة )(1)؟
فأجاب : لا يوصف الله بـ ( العارف ) ، لأن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل ، وأما الحديث فالمراد بمعرفة الله بالعبد اللطف به .
` مسألة ( 2 ) ( 29/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التعبيد بأسماء لم يثبت كونها من أسماء الله الحسنى، مثل:( عبد الستار )،( عبد المغني )،( عبد الهادي )،( عبد المنعم ) ... ونحوها ؟ وهل يلزم تغييرها ؟
فأجاب : الصحيح أن ما دل من الأسماء بإطلاق على الله تعالى جاز التعبيد به ، كالمذكورة ، ولا يلزم تغييره ، ومثلها : عبد الناصر .
` مسألة ( 3 ) (15/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إطلاق ( السيد ) على غير الله تعالى ، غير مقيد بالإضافة ؟
فأجاب : الظاهر أن لا بأس به ، لأنهم يقصدون به العَلَم لا الصفة ، ولهذا يطلق على كل أحد ، حتى ضعفاء الناس .
` مسألة ( 4 ) ( 22/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يضمِّن بعض الوعاظ مواعظهم وقصائدهم مقولات ينسبونها إلى الله تعالى ، صحيحة المعنى ، لكنها من إنشائهم ، كقولهم : كيف بك يا عبد الله إذا قال لك ربك كذا وكذا ، ومثل الأبيات في القصة المشهورة عن الإمام أحمد ، وفيها : إذا ما قال لي ربي : أما استحييت تعصيني .. إلخ . فهل هذا من القول على الله بغير علم ؟
فأجاب :بعض العلماء يفعل ذلك ، ولكنهم لا يقولون : قال الله تعالى . فلا بأس بذلك ، إلا إذا خشي أن يفهم السامع أن ذلك من كلام الله تعالى .
` مسألة ( 5 ) (10/3/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم في خطبة الجمعة اليوم أن ( آدم ) عليه السلام نبي ، فكيف يتفق ذلك مع التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام في التفريق بين النبي والرسول ؟
فأجاب :الصحيح في التفريق بين النبي والرسول ما مشى عليه الجمهور ، لا ما ذهب إليه شيخ الإسلام . كما أنه قد ورد حديث عند ابن حبان(2)يدل على أنه عليه السلام نبي .
فسألته: كيف يستقيم على تعريف الجمهور للنبي أن يوحى إليه بشرع ثم لا يؤمر بتبليغه؟
فأجاب :المقصود حفظ الشرع ، وليس المراد أنه منهي عن تبليغه ، بل لا يجب عليه.
` مسألة ( 6 ) (16/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يقول بعض الخطباء : ( صلوا على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة نبينا محمد .. ) ما حكم هذا التعبير ؟
فأجاب :غير صحيح ، وقد حملهم عليه السجع ، وليس النبي r هو ذات الرحمة في الآية : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) ، بل المراد : لنرحم العالمين بإرسالك إليهم .
` مسألة ( 7 ) ( 26/2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : هل يوصف النبي r أنه "أفضل الخلق" ؟
فأجاب : لا نعلم بذلك . ولم يثبت بدليل حتى نقول به . والثابت أنه r "سيد ولد آدم"(3)فهو أفضل بني آدم ولا ريب . قد قال الله تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا" ولم يقل : على الجميع .
` مسألة ( 8 ) ( 26/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الصلاة خلف إمام من طائفة البريلوية ، الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر ؟
فأجاب : إذا كانوا يعتقدون ذلك ، فقد خالفوا الإجماع ، أو كانوا يستغيثون به فهو شرك ، فلا تجوز الصلاة خلفهم .
` مسألة ( 9 ) (5/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الصلاة في مساجد بعض الدول الإسلامية التي يغلب على من يتولى فيها الإمامة من أخذ الاعتقاد على المذهب الأشعري ؟
فأجاب : جائز . ولا يلزم السؤال عن عقيدة الإمام .
فسألته : فإن علم أنه أشعري المعتقد ؟
فأجاب : الصلاة خلفه جائزة . ولا أعلم أحداً كفر الأشاعرة .
` مسألة ( 10 ) ( 15/5/1418 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ذكر بعض الناس عنكم أنكم تمنعون أن يقال في حق (إحدى الكافرات) أنها كافرة ، وأنه لا يجوز تكفير المعين ، فما حقيقة ذلك؟
فأجاب :هذا غير صحيح ، بل إني أشهد أنها كافرة ، ولكن بعض الناس لجهلهم يخلط بين الحكم الشرعي الدنيوي ، وبين ما يقضي الله في الآخرة .ودعوى أنه لا يجوز تكفير المعين غير صحيحة ؛ فهذا تارك الصلاة ، والساجد للصنم ، يقتل ردة ونحكم بكفره ، وهو معين . وزعْم بعض الصحفيين أن هذه الكافرة كانت تنوي أن تسلم لا فائدة من ورائه ، فهذا أبو طالب قد صدر عنه من الأقوال ما هو أولى أن يظن فيه أن يسلم ، ولم ينفعه ذلك(4).
` مسألة ( 11 ) ( 12/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مؤاكلة الكافر ، كالعمال من النصارى والهندوس ؟
فأجاب : جائز .
` مسألة ( 12 ) ( 29/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يوجد في بعض مدارس البنات معلمات ( مبتدعات ) يعاملن زميلاتهن من السنيات معاملة حسنة ، فكيف ينبغي أن يعاملن ؟
فأجاب : أرى أن يعاملن بالمثل .
` مسألة ( 13 ) (20/6/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :جرى قبل أيام ما يسمى بيوم المعلم ، فما حكم الاحتفال به والتهادي ؟
فأجاب :ما دام لم يتخذ عيداً فلا بأس به ، ولأنه أيضاً لم يقع على سبيل التعبد.
الرُّقى والسحر والعين
` مسألة ( 14 ) ( 16/2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما هي صفة "الورد" على الأطفال ؟
فأجاب : يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما ، ويمسح على الطفل . أما إن لم يكن الطفل عنده ، فيكون دعاءً لا قراءة .
` مسألة ( 15 ) ( 23/2/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يرقى الكافر ؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى : "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" .
فأجاب : لا مانع من رقية المؤمن للكافر . ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه . والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم .
` مسألة ( 16 ) ( 19/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الكتابة على " الحزاة "(5) آيات قرآنية ، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض ؟
فأجاب : كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً ، كما ثبت بالتجربة ، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله .
` مسألة ( 17 ) ( 27/11/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :امرأة لم تلد ، وقد مضى على زواجها خمس سنوات ، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات ، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنها من القرآن قد خيط عليها ، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها ، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم ، ولا يجامعها زوجها ، وطلب مالاً لقاء عمله ، ولم يطلب سوى ما ذكر ، فما الحكم ؟
فأجاب : عليها ألا تستجيب له ، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل . كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة . فالظاهر أن الرجل مشعوذ .
` مسألة ( 18 ) ( 7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء ؟
فأجاب : يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع . وعليه ، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة ، لا بالشرع .
` مسألة ( 19 ) ( 17/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض المبتلين بالسحر ونحوه ، يُذكر لهم شخص من المعالجين ، و يخفى أمره عليهم ؛ هل هو ممن يستخدم الجن على وجهٍ شركي أم لا ؟ ولا يطلب منهم أمراً محرماً كما يفعل بعض المشعوذين ، سوى المال ، ويسأل عن اسم المريض ، وربما طلب "أثراً" ثوباً ونحوه. فما حكم قصدهم ؟
فأجاب : لا يجوز إلا لمن عُلم أنه من أهل الاستقامة . أما إن كان ممن يقع في بعض المحرمات الظاهرة ، كحلق اللحى ، والإسبال فلا . وكذلك لو سأل عن اسم أم المريض ، فهذا خلاف الشرع ، لأن الله تعالى يقول :
(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) .
فسئل : ألسنا نقبل في الشهادات شهادة الحليق والمسبل ... إلخ ؟
فأجاب : إن الله تعالى يقول : (ممن ترضون من الشهداء) والحليق والمسبل في هذا الوقت ممن يرضى الناس شهادتهم . لكن بالنسبة للراقي لا يرضى الناس أن يكون كذلك .
` مسألة ( 20 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حل السحر عن المسحور باستخدام الجن ؟
فأجاب : يجوز ، لأنه لا يلزم أن يكون الاستخدام على وجه شركي . ولكننا لا نفتي بذلك لأنه يترتب عليه مفسدة وهي : أن يقبل الناس على تعلم ذلك ، وقد قال الله: (َيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ) وللشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره ، كلام على جواز ذلك أخذاً من هذه الآية .
` مسألة ( 21 ) ( 10/1/1421هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :ما حكم إتيان بعض الذين يستخدمون الجن للاستشفاء من السحر ونحوه ، ممن يظهر عليه الصلاح ؟
فأجاب : ذكر شيخ الإسلام ، رحمه الله ، في مواضع عدة جواز استخدام الإنس للجن بشرطين :
أحدهما : أن لا تكون استعانته بهم بطريق محرم ، كالذبح لغير الله .
والثاني : ألا يستعين بهم على شيء محرم .
هذا ما نراه ، لكن لا نفتي به لئلا يروج سوق المشعوذين والسحرة و المشركين .
` مسألة ( 22 ) ( 26/2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم قول ( زارتنا البركة ) عند قدوم زائر ؟
فأجاب : إن كان يقصد البركة المعنوية ، لكون الزائر من أهل العلم والفضل ، فيحصل بزيارته نفع ، فجائز . وإن كان يقصد بركة حسية فمحرم .
التصوير
` مسألة ( 23 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس ، والأدوات ؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط ، وبعضها نصف بدن ، وبعضها تخيلية أو كاريكترية ، فما ضابط ذلك ؟
فأجاب : الضابط فيما يمتنع من الصور ، هو الصورة الكاملة ، لقوله في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي )(6)، وقوله فيمن صور صورة فإنه ( يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )(7) وهذا لا يصدق إلا على الكامل . فلو صور وجهاً فقط ، أو يداً ، أو رجلاً ، أو ما أشبه ذلك ، فليس ذلك داخلاً في الحديث . وإذا قدر إنها صورة كاملة ، فأكثر أهل العلم على أن الشيء الذي يمتهن لا بأس به ، من ذلك الفرش والمساند ، وحفاظات الصبيان التي تكون في المحلات القذرة .
وبقي عندي إشكال فيما ، إذا كانت الصورة ليست على صفة ما صوره الله عز وجل ؛ فيوجد بعض الصور ، الرأس فيها مثل الكورة ، والجسم لو نسبته إلى الرأس لا يأتي ولا نصف الرأس ! وهذا عندي محل إشكال ، لأنها ليست كخلق الله عز وجل . وأحياناً أقول : هذه قد تكون أشد في التحريم ، لأن النبي r أنكر الخيل ذوات الأجنحة ، حيث إن هذه لا نظير لها في خلق الله عز وجل . فالاحتياط تركها ، وعدم استعمالها ، وعدم بيعها ، وشرائها . أما الملابس فلا علاقة لها بمسألة الامتهان ، ولهذا نص العلماء على تحريم لبس ما فيه صورة .
` مسألة ( 24 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كانت صورة رأس ، أو وجه فقط ، لكن جعلت فيما يلبس على الرأس ، فهل تحرم لهذا المعنى أم لا ؟
فأجاب : القاعدة العامة أن الرأس ليس بصورة لحديث ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة )(8). وهذا يقتضي أنه إذا قطع ، وكان منفصلاً مستقلاً ، فلا بأس حينئذٍ .
` مسألة ( 25 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الصور الموجودة في الحقائب المدرسية وغيرها ، هل تلحق تلك الحقائب بالملبوس أم لا ؟
فأجاب : هي ليست من الملبوس ولا من الممتهنة ، بل هي في الحقيقة مثل الأواني بين بين . ولهذا أرى من الاحتياط أن تترك هذه ، أو أن يخاط على الرأس ، أو يكون بلون آخر حتى لا يتضح .
` مسألة ( 26 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما حكم الكسب الحاصل من بيع هذه الملابس والأدوات التي تحمل الصور المحرمة دون علم من بائعها فيما قد مضى ، وهل يجب عليه قطع تجارته بها مستقبلاً ؟
فأجاب : أما ما كسبه قبل أن يعلم بالنهي فلا بأس به . لعموم قوله تعالى: (مَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)، وأما قطع تجارته بهذا فواجب .
` مسألة ( 27 ) ( 12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل هناك فرق بين كون الصورة للرأس فقط ، أم للرأس مع الصدر ؟
فأجاب : الرأس مع الصدر صورة في الحقيقة ، لا نها تشبه الرجل الجالس .
` مسألة ( 28 )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا كانت صورة الرأس لأحد مشاهير الكفار من لاعبين ، أو مغنيين ، أو غيرهم ، دون الصدر ، فما الحكم ؟
فأجاب : الكلام السابق في الرأس من حيث هو رأس فقط ،
أما اذا كان يلزم من هذا أشياء أخرى ، فيحرم بهذا. فإذا كان هذا الرأس معروفاً انه رأس كافر ، ويكون في هذا تعظيم له ، أو رأس مسلم وفيه تعظيم له فهذا كغيره من المباحات التي إذا تضمنت شيئاً محرماً حرمت من أجله .
` مسألة ( 29 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟
فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها .
فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟
فأجاب : لا بأس .
` مسألة ( 30 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن قيام بعض محلات الحلويات بطبع صورة للطفل فوق قطعة الكيك "التورتة" بناءً على طلب الزبون ، حيث يعطيهم صورة طفله ، فيستنسخونها فوق طبقة رقيقة من البسكويت ، ومآلها أن تؤكل . فما حكم ذلك ؟
فأجاب : بعد نقاش وبيان لا أقول حرام . ولكن الأولى سد الباب .
` مسألة ( 31 ) (9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الصورة في الحذاء مما يعفى عنه بسبب الامتهان ؟
فأجاب : إن كانت في أسفله فنعم .
` مسألة ( 32 ) (18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أفلام "الدمى المتحركة" التي تحرك بالخيوط ، ويصحبها صوت ؟
فأجاب : لا بأس بها . فما يتعلق بالصبيان أُوسِّع فيه .
` مسألة ( 33 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أفلام الكرتون التعليمية للأطفال ، مثل فليم "محمد الفاتح" ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، للفائدة ، ولكونه يشغلهم عما يضرهم . ولكن بالنسبة لفيلم "محمد الفاتح" لا أرى مشاهدته للأطفال لأنه يشعرهم بأن ليس في التاريخ الإسلامي أحد من الأبطال سوى محمد الفاتح .
` مسألة ( 34 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن احتجاج بعض الإخوان بأنه إذا كانت الرسوم اليدوية محرمة فالرضا بها ، وإحضارها ، كذلك ، لأن الراضي كالفاعل .
فأجاب : لا ، غير صحيح ، ليس بلازم . لأنني لم أحضر الرسم وأرضى به ، وإنما أتاني مرسوماً .
` مسألة ( 35 ) ( 5/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم قصص الأطفال التي تحمل رسوماً يدوية ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأنك وجدتها مرسومة ، وليس مقصودك الصورة .
` مسألة ( 36 ) ( 5/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما الذي يخرج هذه الصورة والصورة التي في الفيديو والتلفاز عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور ؟
فأجاب : نعم ، الصورة التي في الكتاب يمكن طمس الرأس، وينتفي المحذور. أما التي على الشاشة فإنها ليست صورة مستقرة ، ولا وجود لها على الشريط .
` مسألة ( 37 ) ( 10/10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تصوير النزهات البرية بكمرة الفيديو ، بحيث تظهر صور المتنزهين ؟
فأجاب : لا بأس بذلك . لأنها في الحقيقة ليست صوراً مستقرة .
` مسألة ( 38 ) (10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن تصوير حفلات الزواج .
فأجاب :تصوير الزوج ومجتمع الرجال بكمرة الفيديو لا بأس به ، أما تصوير الزوجين معاً ، ومجتمع النسوة فلم نزل نحذر منه في خطب الجمعة .
` مسألة ( 39 ) (10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن تعليق صور الأيتام والفقراء من قبل الجهات الإغاثية في المساجد بغرض جمع التبرعات .
فأجاب : لا بأس ، إذا وضعت في مؤخر المسجد ، لا في القبلة .
` مسألة ( 40 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأشكال الرَّمزِية المعبرة عن أنواع الألعاب الرياضية ، حيث يرسم الرأس دائرة مصمته ، والأطراف خطوطاً مائلة .
فأجاب : هذا ليس من التصوير المحرم . المحرم ما انطبق عليه قوله تعالى في الحديث القدسي " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .. " فهذه الأشكال ليس كخلق الله .
( وبمثل ذلك أجاب رحمه الله مَن سأله عمّن رسم صورة إنسان وجعل وجهه دائرة مفرغة لا تخطيط فيها . وبمثله أجاب ، رحمه الله ، عن الرسوم الكاركترية ، بناءً على أنها ليست كخلق الله حيث يجعلون الأنف و الأعين وغيرها بصورة ومخالفةٍ للواقع ) .
` ` `
(1) رواه أحمد : 1/293 . وهو صحيح .
(2) يشير إلى حديث أبي أمامة ، رضي الله عنه ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ! أنبياً كان آدم ؟ قال : نعم ، مكلّم . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون . انظر صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 2/299 .
(3) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم : ( 4712 ) . صحيح مسلم ، رقم : ( 2278 ) .
(4) في 16/5/1418هـ الموافقة ليلة كسوف القمر كسوفاً كلياً صلى فضيلة الشيخ صلاة استغرقت ساعة كاملة ، قرأ في الركوعين الأولين سورتي مريم ، والفرقان ، وفي الركوعين التاليين فصلت ، والقمر . وبعد الصلاة قام فوعظ موعظة بليغة ، كان فيها متأثراً ومؤثراً . وكان من جملة ما ذكر من أسباب المعاصي الجالبة لسخط الله تعالى ما انفتح على المسلمين من وسائل الأعلام ، لا سيما القنوات الفضائية . ومثل رحمه الله لتأثيرها المفسد بما جرى في الأيام السالفة إثر حادث مقتل إحدى الكافرات ولم يذكرها بالاسم بل بالوصف وذكر أنه نسب إليه كذباً من بين مئات الكذبات أو عشرات الكذبات التي تنسب إليه على حد قوله أنه قال : إنه لا يقول أنها كافرة ! وقد أنكر الشيخ ذلك إنكاراً بليغاً ، وقال بالنص : ( أشهدكم وأشهد الله قبلكم أن المرأة كافرة بعينها ) فنحن لا نعلم أنها قالت يوماً من الدهر : لا إله إلا الله . فنحكم حكماً شرعياً أنها في أحكام الدنيا كافرة . أما في الآخرة فأمرها إلى الله تعالى . وبين أن تكفير المعين إذا وجد سبب تكفيره واجب ، ولكن لا نحكم على معين أو لـه بجنة أو نار إلا من علمنا يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعينه . وقال : أخشى أن يكون من أسباب هذا الكسوف ما وقع من بعض المغرورين من المسلمين من الثناء عليها ، والاستغفار لها ، والترحم ، والرثاء ، وغير ذلك مما يخالف الولاء والبراء .
(5) الحزاة : مرض جلدي .
(6) متفق عليه : صحيح البخاري ، رقم ( 5953 ، 7559 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2111 ) .
(7)متفق عليه : صحيح البخاري ، رقم ( 5963 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2110 ) .
(8) رواه البيهقي ، السنن الكبرى : 7/270 . وابن أبي شيبة ، الصنف : 5/208