السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما حكم أداء عمرة عن أبي المتوفي؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
إن كان لم يؤد عمرة الإسلام، شُرع أن تعتمر عنه، وإن كان قد اعتمر، فلا يُشرع ذلك، ولكن يجوز؛ فإن النبي ﷺ لم يعتمر عن زوجه خديجة، ولا عن عمه حمزة، ولا عن أحد من بناته اللواتي توفين في حياته، وقال:
(إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له)، رواه مسلم. فاعتمر لنفسك وادع لوالدك.
كتبه
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
5/3/1443 هـ