السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد أن أخرج الزكاة، ووالدي عليه دين؛ هل يجوز إخراجها له؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل أن الوالدين ليسا مصرفًا لزكاة أولادهما؛ لأن نفقتهما واجبة عليهما، شرط غنى المنفق وفقر المنفق عليه. لكن الراجح جواز قضاء دينهما إذا عجزا عن ذلك من زكاة أولادهما، والعكس؛ لأن قضاء الدين ليس نفقة.
كتبه
أ.د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
13/7/1442 هـ