السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أحدهم يسأل ويقول:
هناك بعض المحلات عندها بطاقات تموينية بمبلغ 100 ريال، تشتريها وتعطيها المستحق، وهو يشتري ما شاء من السوق.
السؤال: هل يمكن اعتبارها من الزكاة؛ فتسري عليها حكم زكاة المال، أم تعد من باب العينيات ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواجب في زكاة النقد تمليك الفقير نقدًا، لا طعامًا؛ لقوله تعالى، في آية مصارف الزكاة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، [التوبة: 60]، فاللام لام التمليك في الأصناف الأربعة الأولى، وأعطاؤهم بطاقة تموينية ليس تمليكًا للنقد، بل إلجاء لهم أن يعتاضوا عنها مواد تموينية، ربما كانوا بغنى عنها، وربما دعاهم إلى بيعها بأقل من قيمتها لتحصيل النقد؛ فيكون من بيع الدين.
كتبه
أ.د. أحمد القاضي
3 رمضان 1441 هـ