السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أخوات يسألن، يقلن: عندنا شغالات من دول آسيا، الفلبين وإندونيسيا، هل يجوز إعطاءهن من الزكاة، وإخبارهن أنها صدقه؟ يقلن لا نريد أن نخبرهن أنها زكاة، لكن نيتنا أنها زكاة، وهن نخبرهن أنها صدقة. هل يجوز هذا الفعل؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تحل الزكاة إلا للأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]؛ فتحل للفقير المسلم، الذي يسعى على عياله من السائقين والخادمات. وإذا علم حاجتهم أعطاهم، ولم يلزم أن يقول هي زكاة، كما لا يقول لهم خلاف ذلك، لاسيما إن سألوه. ولا يجوز أن يدخل عليهم ما يكرهون.
كتبه
أ.د. أحمد القاضي
1 رمضان 1441 هـ