300-208 1Z0-146 70-485 Microsoft 70-410 dumps 70-643
العقيدة والحياة
 
 
 
فهرس مكتبة المشير
 
أرشيف الدروس والدورات العلمية
 
 

 


     
أخــــطاء عقــــــديـة  »  إطلاق حكم الشهادة على المعيَّن

إطلاق حكم الشهادة على المعيَّن

بقلم / وليد بن حمد المرزوقي
المحكمة الشرعية  - المذنب
12/2/1428

 من الأخطاء القولية الشائعة في العقيدة : إطلاق الحكم بالشهادة على الأعيان مثل قول : فلان الشهيد أو فلان استشهد.

ومعنى الشهادة لغة : الخبر القاطع ، وشهد الشاهد عند الحاكم: أي بين مايعلم وأظهره.

و إنما سمي الشهيد بالشهيد لأنه حي عند ربه وقيل لأن الله وملائكته شهود له بالجنة ، وقيل : لأنهم يستشهدون يوم القيامة مع الأنبياء ، وقيل : ملائكة الرحمن تشهده أو لقيامه بشهادة الحق حتى قتل،وقيل : لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة.(لسان العرب 3/مادة شهد)

وهذه المعاني تشترك في أنها غيب لايطلع عليه إلا الله من حيث نسبتها لشخص بعينه ، وإن كانت تختلف في غيبيتها من معنى لآخر.

ويقع ذلك في كثير من الأحيان من غلبة العاطفة أوتزكية لبعض الرموز.

وقد بوَّب البخاري في صحيحه : (باب لايقال فلان شهيد) ثم ساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله قال الحافظ في الفتح : (ووجه أخذ الترجمة منه يظهر في حديث أبي موسى " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل" متفق عليه. ولا يطلع على ذلك إلا بوحي فمن ثبت أنه في سبيل الله أعطي حكم الشهادة لقوله (الله أعلم بمن يكلم في سبيله) أي فلا يعلم ذلك إلا من أعلمه الله فلا ينبغي إطلاق كون كل مقتول في الجهاد أنه في سبيل الله) أهـ. بتصرف يسير.(فتح الباري 6/90)

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد) حسنه الحافظ في الفتح.

فهذه النصوص وغيرها تدل على النهي عن إطلاق هذا اللفظ على الأعيان إلا من ورد النص بتسميته شهيد كعمر وعثمان وغيرهما.

ولعل الحكمة من النهي أمور منها :-

1. أن الشهادة أمر غيبي كالحكم بالجنة فلا يجوز نسبته من غير دليل.

2. أن فيه تزكية لمن نسبت إليه من غير مستند شرعي.

وعليه فلا يجوز قول : فلان شهيد ، أو الشهيد فلان والتمادي في ذلك أونشر ذلك في وسائل الإعلام ، لكن لابأس أن يقال ذلك على طريق الإجمال كأن يقال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد أو نحو ذلك ، أو على سبيل الرجاء والدعاء ، كأن يقال : (ترجى له الشهادة) أو (نسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء) ونحو ذلك.

 قال الحافظ في الفتح بعد شرح حديث أبي هريرة آنف الذكر: (وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه أنه شهيد بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمال). المرجع السابق

أو يقال ذلك على سبيل الرجاء والدعاء , كأن يقال : ( ترجى له الشهادة) أو (نسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء) ونحو ذلك

 

   للاستزادة انظر :المناهي اللفظية لابن عثيمين 87 

 

 


الدروس والدورات العلمية
المـكــتـبـة المــرئـيـة
ســــلم الاعـتـقـــــاد
واحـــــة العقيــــــدة
أسمـاء الله الحسنى
مـن عـقـائـد السـلـف
العقيـــــدة والقـــرآن
العقيــــــدة والســنة
دعــــوة المرســـلين
أهـــــــل العقيـــــدة
مــــلل وفــــــــــــرق
بـحـــوث ودراســــات
ديــــوان العقيـــــــدة
فيــــض العقيـــــــدة
مصطلحـات عقــــدية
أخــــطاء عقــــــديـة
آفــــاق العقيـــــــدة
أخــــوات العقيــــدة
مــلــفـــــات دعــوية
فــلاشــــات دعــوية
 
 
البحث في نطاق الموقع
«القائمة البريدية»
 
«دخول المشرفين»
اسم المرور:
كلمة المرور:
 
 free counters
 
 جميع الحقوق محفوظة لموقع العقيدة والحياة 1432 هـ - 2011 م www.al-aqidah.com