` مسألة ( 583 ) ( 26/7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما الفرق بين " قياس التمثيل " و " قياس الشمول " ؟
فأجاب : قياس التمثيل ما كان فيه مقيس ومقيس عليه . وقياس الشمول ما كان فيه قضية عامة تنطبق على عدة أفراد .
` مسألة ( 584 ) ( 10/1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما هو الضابط في اجتماع نيتين في عملٍ واحد ؟
فأجاب : ضابط ذلك : إن كان المقصود بتلك العبادة ذاتها ، لم يشترك معها غيرها . وإن كان المقصود الفعل ، فلا مانع من الاشتراك . ومن أمثلة ذلك : صلاة الاستخارة ، مقصودة لذاتها فلا يشترك معها غيرها ، تحية المسجد ، المقصود بها الفعل ، فتقوم الراتبة القبلية مقامها ، طواف الوداع ، المقصود به الفعل ، فيدخل في طواف الإفاضة لو أخره .
` مسألة ( 585 ) ( 7/2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :إذا استفتى المرء عالمين متساويين في العلم ، فأفتى كل منهما بفتوى تخالف الآخر ، فمَن يتبع ؟
فأجاب : في المذهب ثلاثة أقوال : يأخذ بالأشد ، بالأخف ، يخير ، والذي نراه أنه يختار أسهلهما .
` فائدة ( 586 ) ( 18/11/1419هـ )
ذكر شيخنا رحمه الله في الفتيا :
( مَن استفتى عالماً ، ملتزماً بقوله ، لزمه ، وحرم عليه أن يسأل غيره )
وذكر أن بعض الناس إذا سألوه في بعض المسائل وقالوا : أليس غير هذا ؟ أنه يقول : ما عندي إلا هذا . ولكني أرخص لكم أن تسألوا غيري . وبعض الناس نسأل الله العافية يتنقل بين المشايخ بالسؤال ، حتى يقع على فتيا توافق هواه .
` مسألة ( 587 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دخول الأراضي المملوكة والمحاطة بالأسوار أو الشبوك ونحوه للقط الفقع ؟
فأجاب : الممنوع هو دخول تلك الأراضي بغير إذن . أما الفقع فهو من الكلأ الذي يشترك فيه جميع الناس ، فمجرد لقطه لا بأس به . بمعنى أنه يأثم بدخول أرضٍ يعلم عدم رضا صاحبها في دخولها ، ولا يأثم بأخذ الفقع منها . على أن صاحبها أخص به من غيره . فلو قال لمن دخلها : أنا أُريد لقطه فإنه مقدّم على غيره للاختصاص .
` مسألة ( 588 ) ( 23/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم المجلات المتضمنة صحيحاً وفاسداً ؟
فأجاب : له أن يقتنيها إن كان يأمن على نفسه من فاسدها . وإلا أتلفها . ولا يبيعها لأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . وإن أمكن أن يزيل الضار ويبقي النافع فهو أحسن .
` مسألة ( 589 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم "التضيير" وهو ما يفعله أهل الإبل في الناقة لتحن على وليد غيرها وترضعه ؛ بأن يكمموا فاها ودبرها ، ويحشون في رحمها شيئاً ، يوماً كاملاً ، فيلحقها أذى عظيم ، لكن يحصل بعد ذلك المقصود ؟
فأجاب : جائز ، لأن فيه مصلحة للناقة . إذ أن احتباس الحليب في ضرعها يؤذيها أذىً أشد من التضيير كما حدثني بذلك بعض البادية . وكذا كل ما فيه مصلحة مثل : نتف ريش الحمام ، ووسم الدابة بالنار . لكن يُتقى الوجه .
` مسألة ( 590 ) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية ؟
فأجاب : لا بأس .
` مسألة ( 591 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم سفر الإنسان بامرأته إلى إحدى الدول العربية حيث يقابل وأهله المنكرات ، وذلك بغرض النزهة ؟
فأجاب : يمنع من ذلك . وإذا نظرنا إلى ما يلاقي من منكرات فإنه يكون حراماً بهذا.
` مسألة ( 592 ) ( 13/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد نوع من الحمام يُقال لـه "الجذاب" ، يجذب الحمام إلى محل صاحبه . فما حكم اقتنائه ، وماذا ينصح به ، وكيف يتصرف بما دخل في بيته من حمام أجنبي ؟
فأجاب : لا يجوز اقتناؤه إذا علم فيه هذه الصفة . ولا يتخلص منه ببيعه ، بل يذبحه . وما جاءه من حمام فإنه يقوِّمه ويتصدق بثمنه لصاحبه . ولا يكفيه أن يخرجه من بيته لأنه قد دخل في ضمانه .
` مسألة ( 593 ) ( 29/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟
فأجاب بالموافقة ، دون تردد .
` مسألة ( 594 ) ( 27/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أهل بيت سرقوا ذات مرة ، فأحضروا كلباً لحراسة المنزل ، فهل يحل ذلك مع ما يقع منه من قذر وأذى ؟
فأجاب : نعم يحل الكلب للحراسة . وعليهم أن يتحرزوا من نجاسته . أما إذا كان يقع أذىً للجيران من النباح فيجب دفعه ، فلا تجوز أذية الجار .
` مسألة ( 595 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي r قال : "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول "ألم" حرف ، ولكن "ألفٌ حرف ، ولام حرف ، وميم حرف"(1)رواه الترمذي . هل معنى ذلك أن قراءة "ألم : ألف لام ميم" في الأجر كقراءة " أَلَم " ؟
فأجاب : الظاهر أن جملة "لا أقول ألم حرف .." إلخ إدراج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . وذلك لأن "ألف" ثلاثة حروف في الواقع ، وكذلك "لام وميم" فالمجموع تسعة .
` مسألة ( 596 ) ( 4/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر ، فهل يحصل له أجر التلاوة ؟
فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة .
` مسألة ( 597 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إعطاء المصحف أو التفسير للكافر الذي يرجى إسلامه ليقرأه ؟
فأجاب : يُعطى التفسير ولا يعطى المصحف .
` مسألة ( 598 ) ( 28/2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إعطاء الكافر مصحفاً ليقرأه ، إذا طلب ذلك رغبة في الإسلام ؟
فأجاب : على المذهب لا يجوز ، سواء رجي إسلامه أم لم يرجَ ، حتى لا يهين المصحف . ولكن يمكن أن يُعطى ترجمة لـه إن كان أعجمياً . وإن كان عربياً، أو يحسن العربية تعقد لـه جلسات ، ويُقرأ عليه القرآن ، أو يقرأه بنفسه دون أن يخلو به ، وكذلك يُطلب منه أن لا يمسه إلا من وراء حائل . قال تعالى :
(حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ) التوبة : 6 .
` مسألة ( 599 ) ( 15/1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل يؤجر الصبي على المرض ؟
فأجاب : نعم .
` مسألة ( 600 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الفرق بين التوبة والاستغفار ، وهل للاستغفار أثر في تخفيف الذّنب مع الإصرار ، من باب "إن الحسنات يذهبن السيئات" ؟
فأجاب : الاستغفار يكون عن ذنبٍ مضى ، والتوبة لما يستقبل . فالاستغفار مقدمة للتوبة ، كالتخلية قبل التحلية . ولذلك قرن الله بينهما ، كما في قوله : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ) هود : 3. ولا ينفع الاستغفار مع الإصرار ، لأنه إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الحسنات . وحديث أبي هريرة في الذي أذنب ثم استغفر ثلاث مرات حتى قال الله ( فليعمل عبدي ما شاء ) الظاهر أنه يحمل على قضية عين ، وإلا لانفتح باب المعاصي عند كثير من الناس . ثم جرى يحدث عن توجيه العلماء لـه بأنه في حق مَن استجمع شروط التوبة ، ولكن الشيخ حفظه الله استظهر أنه قضية عين .
` مسألة ( 601 ) (14/7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : مسلم مقيم في إحدى الدول الغربية تصرف له تلك الدولة ضماناً اجتماعياً ويتلقى في نفس الوقت راتباً شهرياً من أحد المراكز الإسلامية لتفرغه للدعوة والتعليم ، ونظام تلك الدولة يقضي بفرض ضريبة على الدخل تبلغ أحياناً 25% إذا تجاوز حداً معيناً . فهل يحل له أن يتحايل . لإسقاط تلك الضريبة بأن يخبر بأنه لا يتقاضى أجوراً أخرى تتجاوز الحد الأدنى عندهم ، سيما وأن مصادر تمويل المركز من تبرعات المحسنين ؟
فأجاب : لا يحل أن يخبر تلك الدولة بخلاف الواقع . وبالنسبة للمركز لا حرج عليهم أن يدفعوا لـه هذا المبلغ وإن كان بعضه سيذهب ضريبة لكونهم بحاجة إليه للتعليم والدعوة . وكذلك هو شخصياً يدفع لهم هذه النسبة . وعليه أن يخبر بالواقع ولا يكذب .
` مسألة ( 602 ) ( 13/9/1419 )
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط ؟
فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً .
` مسألة ( 603 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟
فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس لـه الآن وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً .
ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة (30/6/1417هـ )
فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره .
` مسألة ( 604 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر ، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع ، وكذلك تصوير الكتب ؟
فأجاب : الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس . أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم .
ثم سألته : هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم ؟
فأجاب : لا يختلف . لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال .
` مسألة ( 605 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق ؟
فأجاب : الذي نراه أنه إذا نسخه لنفسه فقط فلا بأس . أما إذا أكثر فربما أضر بالمنتج . كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته ، لأن الاستمرار في بيعه بأسعارٍ مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم .
` مسألة ( 606 ) ( 25/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن اشترى رقيقةً ليعتقها عن كفارة ، ثم بدا له أن يتسرى بها ، ويشتري بدلها ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا بأس . لأن العتق لا ينفذ إلا بلفظه الدال عليه ، لا بمجرد النية السابقة .
` ` `
(1) رواه الترمذي ، رقم ( 2910 ) .
|
![]() |