` شروط وجوب الزكاة .
` زكاة الخارج من الأرض .
` عروض التجارة .
` زكاة الفطر .
` إخراج الزكاة .
شروط وجوب الزكاة
` مسألة ( 204 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .
` مسألة ( 205 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟
فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.
فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه
فوراً ؟
فوراً ؟
فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .
` مسألة ( 206 ) ( 9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة ، وتستحق الأجرة شهرياً نهاية كل شهر هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر ؟
فأجاب : أولاً : ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور عليه ، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة ، وإن بقيت عند المدين سنين .أما ما قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق .
` مسألة ( 207 ) ( 25/8/1417 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟
فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .
` مسألة ( 208 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع سيارة على الآخر في الذمة ، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية ، كيف يؤدي زكاتها ؟
فأجاب : إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة ، أي ليست معدةً للبيع والتجارة ، فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر ماله ، وأخرج زكاته ، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه . وإن كانت السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة ، ولو بعد العقد بشهر واحد .
` مسألة ( 209 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة يشتركون في جمعية ( توفير ) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً ، ثم إن احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية ، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد منهم ، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له ؟ ( استفصل فضيلته : هل قصدوا التبرع ، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء ؟ فأجبت : لا ، ما قصدوا التبرع ، بل التوفير ) .
فأجاب : إذاً عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين ، فيها الزكاة ، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته ، فالقول الراجح أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط .
` مسألة ( 210 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس
( جنود أو طلاب ) في جهة معينة ، وربما يفيض على حاجتهم ، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول ، فهل يزكيه ، وهل يخبرهم ؟
( جنود أو طلاب ) في جهة معينة ، وربما يفيض على حاجتهم ، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول ، فهل يزكيه ، وهل يخبرهم ؟
فأجاب : إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم ، فليس فيه زكاة . وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم بالتوكيل .
` مسألة ( 211 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : جماعة وجدوا مبلغاً من المال في البنك بعد موت مورثهم ، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته ، فهل يتعلق به زكاة ؟
فأجاب : هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول ؛ هل فيه زكاة أم لا ، والاحتياط أن يزكوا ، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة .
` مسألة ( 212 ) (15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع ذهباً قبل نهاية حوله واشترى به ذهباً جديداً ، أقل أو أكثر من الأول ، فهل عليه زكاة ، علماً أنه لم يقصد التحايل ؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في حال الزيادة ؟
فأجاب : عليه الزكاة ، لكونه من جنسه ، ويزكي ما يقابل وزن الأول .
زكاة الخارج من الأرض
` مسألة ( 213 )
سألت شيخنا رحمه الله : كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل ؛ خرصاً أم كيلاً؟ تمراً أم رطباً ؟ في أول الموسم أو آخره ؟ وهل تخرج ثمرة أو نقداً ؟
فأجاب : إذا كانت الثمرة تبلغ نصاباً ، فلإخراج الزكاة طريقان :
-يخرج نصف عشر كل قطفة ( خرفة ) إلى أن ينتهي الموسم ، أو قيمتها .
-يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة ، ويخرج قيمة نصف عشره نقداً .
` مسألة ( 214 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم الزكاة ، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده ، وقد لا يبلغ بعضه نصاباً ؟
فأجاب : إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه ، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصاباً يخرج من نصيبه .
` مسألة ( 215 ) ( 5/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما مقدار نصاب زكاة العسل ، وكم يخرج ، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة ؟
فأجاب : مقدارها مائة وستون رطلاً ، ويخرج العشر ، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف . ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها .
عروض التجارة
` مسألة ( 216 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟
فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة .
` مسألة ( 217 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟
فأجاب: بالنسبة لـه هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة .
` مسألة ( 218 ) ( 13/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل اشترى أربع قطع أراضي ، ونوى أن يبيع إحداهن دون تعيين ويتخذ الباقي لحاجته ، وجعل عليهن لوحات ( للبيع ) بحيث إذا بيعت إحداهن رفع اللوحات ، ففيمَ تجب الزكاة ؟
فأجاب : لا تجب إلا فيما وقع عليه البيع فقط .
` مسألة ( 219 ) ( 15/10/1417 )
سألت شيخنا رحمه الله :أرض معدة للتجارة عروض تتعلق بها خصومات في مساحتها ، وحدودها ، لم يستصدر بها صك شرعي بعد ، هل هي مال زكويّ مستقر ؟
فأجاب : القدر الذي لا تتعلق به خصومة تؤدى زكاته ، وما كان محل نزاع فلا زكاة فيه حتى يتحرر ، لعد الاستقرار ، وبعد تبينه لا يلزمه زكاة ما مضى من السنين .
` مسألة ( 220 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
فأجاب : لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل .
زكاة الفطر
` مسألة ( 221 ) ( 6/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل زكاة الفطر واجبة في مال المجنون ؟
فأجاب : نعم . كالصغير فليس من شروط وجوبها صيام الشهر .
` مسألة ( 222 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من أخرج زكاة الفطر ليلة التاسع والعشرين من رمضان ؟
فأجاب : تصح زكاة فطر ، لأنه لو تم الشهر ثلاثين ، فقد أخرجها قبل العيد بيومين . أما لو أخرجها ليلة ثمان وعشرين ثم تم الشهر فإنها صدقة من الصدقات يلزمه بدلها.
` مسألة ( 223 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل قبض زكاة الفطر لفقير ، ثم اشتراها منه ، ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ، فما حكم صنيعه ؟
جواب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى .
` مسألة ( 224 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد .
` مسألة ( 225 ) ( 9/10/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا أخر زكاة الفطر لغير عذر ، فأراد إخراجها بعد الصلاة ، فهل له أن يخرجها نقداً ؟
فأجاب : نعم ، لأنها صدقة من الصدقات.
إخراج الزكاة
` مسألة ( 226 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة أخرجت زكاة حلي ابنتها دون علمها ، ثم أجازتها البنت ، ودفعت مقابل ذلك للأم ، فهل تقع الزكاة عنها مع عدم مصاحبة النية للإخراج ؟
فأجاب : لا بأس . لإجازتها لها .
` مسألة ( 227 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ، وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟
فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله.
` مسألة ( 228 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟
فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه .
` مسألة ( 229 ) ( 15/4/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض المزارعين لا يتمكن من الحصول على الإعانة الحكومية إلا بدفع زكاته للجهات الرسمية ، مع كونه غير ملزم بتسليم زكاته إليهم ، فهل يدفع لهم الزكاة ليحصل على الإعانة ؟
فأجاب : نعم ، ما داموا يقبضونها بصفة الزكاة . ( وقد علمنا أن الإمارة تقوم بدفعها لجمعية البر بوصفها زكاة ) .
` مسألة ( 230 ) ( 27/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟
فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت لـه ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق لـه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر .
` مسألة ( 231 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم صرف الزكاة المقبوضة من قبل جهة عامة في وجبات تفطير الصائمين الفقراء ؟
فأجاب :إن كان من جهة مخولة من ولي الأمر ، كجمعيات البر ، فلا بأس .
` مسألة ( 232 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم قضاء الدين عن الأب من الزكاة ؟
فأجاب :جائز ، لأنه لا يصون به ماله عن النفقة الواجبة .
ثم سألته : لكن أليس ماله لأبيه ، فكان عليه أن يقضيه من حرِّ ماله ؟
فأجاب : لا يلزمه . لكن لو أخذ الأب منه فذلك إليه .
` مسألة ( 233 ) (9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دفع الزكاة إلى الشغالات والسائقين ؟
فأجاب : جائز ، إذا كانوا يعولون أسراً في بلادهم ، وإلا فإن أجرتهم تكفيهم أنفسهم .
` مسألة ( 234 ) (9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من بقي عنده زكاة حتى حال عليها الحول ، فهل يزكيها أيضاً ؟
فأجاب : نعم . فإن كان قد نسيها أو فقدها ، فهو مال غير مقدور عليه ، فيزكيها لسنة واحدة فقط .
` مسألة ( 235 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :هل للكفيل الغارم ، الضامن ، أن يأخذ من الزكاة ؟
فأجاب : إن قبضها بصفة وكيل عن المدين جاز . أما إن كان غنياً ، فلا يحل لـه أخذ الزكاة لضمانه .
` مسألة ( 236 ) ( 7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم دفع الزكاة لبعض الجهات الخيرية لشراء أجهزة غسيل الكلى ؟
فأجاب :لا يصح . لا بد من التمليك أولاً بوصفه فقيراً ، إلا على قول من يوسع دلالة ( وفي سبيل الله ) فيجعلها شاملة لجميع أوجه الخير . وهو قول مرجوح .
` مسألة ( 237 ) (20/10/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق ، فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز . فما الحكم ؟
فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال .
` مسألة ( 238 ) (20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من ألزمه والده بسداد ما بذله له من مهر ، وهو غير مستطيع ، فهل تحل له الزكاة ؟
فأجاب :له أن يمتنع إذا كان والده غنياً وهو فقير ، بأن يقول : ليس عندي شيء ، فإن بلغ الأمر مبلغ الضرورة كإقامة دعوى عليه ، أو خوف قطيعة جاز أن يأخذ من الزكاة ليوفي لوالده .
` مسألة ( 239 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟
فأجاب :نعم يجوز .
` مسألة ( 240 ) ( 21/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلاً فهل تقع زكاة ؟
فأجاب : لا تقع زكاةً ، بل ينويها صدقة عليه ، ويخرج بدلاً عنها.
` مسألة ( 241 ) ( 12 /10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : من لزمته نفقة قريب فقير ، ويبلغ هذا القريب زكاة فهل ينفق عليه منها ؟
فأجاب :لا تحل الزكاة لهذا القريب ، وقد كفي النفقة .
` مسألة ( 242 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تعطى المرأة من الزكاة إذا كانت لا تملك ما تشتري به ذهباً للزينة ؟
فأجاب :نعم ، تعطى قدر ما يتحلى به أمثالها ، لأن الذهب للمرأة من جنس الملابس .
` مسألة ( 243 ) ( 17/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من قبض الزكاة ليوزعها على أهلها هل له أن يأخذ منها وفاء دين له على فقير ؟
فأجاب :يجوز إذا أذن الباذل ، وإلا فلا ، لما في ذلك من محاباة نفسه .
` مسألة (244 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟
فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره .
` مسألة ( 245 ) ( 8/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل للكفيل أن يدفع زكاته إلى عامل لديه مستحق للزكاة ، مع علمه أنه سيترتب على ذلك جلب منفعة له كنشاطه في العمل أو دفع مضرة عنه كاختلاس شيء من ماله؟
فأجاب : نعم ، يعطيه من زكاته إن كان مستحقاً .
` مسألة ( 246 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من كان عليه دين مؤجل أو موسع - بمعنى أن غريمه يقول : أوفِ متى أيسر الله عليك ولديه راتب شهري يمكنه من الوفاء بعد مدة ، فهل يأخذ من الزكاة ليسرع في إبراء ذمته ، أم يسدد من كسبه ، ولو طال الزمن ؟
فأجاب : له أن يأخذ من الزكاة ، إلا إن كان يتوفر لـه ما يقضي به بعد شهر أو شهرين ، لكن بعد سنتين أو ثلاث ونحو ذلك لا يعلم قد يموت وذمته مشغولة بالدين .
` مسألة ( 247 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مصنع ، ترتب عليه ديون ، هل يأخذ من الزكاة أم يبيع مصنعه ويقضي دينه ؟
فأجاب :يأخذ من الزكاة ، ولا يلزمه أن يبيع مصنعه ، لأنه يبقى بعد ذلك ولا كسب له ، إلا أن يبيع شيئاً منه وتبقى صنعته ، فنعم يبيع ويقضي .
` مسألة ( 248 ) ( 15/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل اشترى أرضاً كبيرة ليزرعها ، وترتب عليه ديون ، هل يلزمه أن يبيع بعضها ليفي دينه ؟ وهل تحل له الزكاة ؟
فأجاب :ما دام هذا القدر زائداً عن حاجته وزراعته فعليه بيعه للوفاء ، ولا تحل له الزكاة حينئذٍ .
` مسألة ( 249 ) ( 15/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :رجل قبض زكاة ظاناً أنه من أهلها ، ثم تبين له أنه غير مستحق لها بعد أن استهلكها ، فماذا عليه ؟
فأجاب :عليه رد ما أخذ لباذلها ، فإن لم يجد حل له الأخذ من الزكاة بوصفه غارماً .
فسألته : إذا كان لديه أرض قد نوى بها إقامة مسكن عليها ، ولو بعد مدة طويلة ، فهل عليه بيعها ليسدد ما قبض من الزكاة خطأ في السؤال السابق ؟
فأجاب :لا يلزمه ذلك .
ثم سألته :إذا منعه الحياء أن يرد ما قبض من تلك الزكاة _ بطريق الخطأ_ إلى باذلها فهل له أن يصرفها إلى فقير مستحق ؟
فأجاب : لا يجوز ، بل يجب ردها إلى باذلها ، ويمكن أن يقول لـه إنني راجعت حسابي فتبين لي أنني مستغنٍ بحمد الله .
` مسألة ( 250 ) ( 16/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا باع داراً بمبلغ خمسمائة ألف مقسطة على خمس سنوات ، فكيف يزكيها؟
فأجاب : يزكيها زكاة الدين . فإن كانت على معسر زكاها إذا قبضها مرةً واحدة و إلا زكى ما كان في الذمة كل سنة كسائر الديون , لكن لا يلزمه الإخراج إلا إذا قبض ، وإلا بقيت في ذمته فيخرج عن جميع السنوات .
ثم سئل : لكنها أقساط مؤجلة
فأجاب : هو الذي اختار التأجيل ، ولو شاء لباعها نقداً . بثمن أقل .
ثم سئل : لكن لو أن المشتري اتخذ هذه الدار عروض تجارة ألا تجب فيها الزكاة فتقع الزكاة عن مالٍ واحد مرتين ؟
فأجاب : كلا وقوعها من البائع في الذمة ، ووقوعها من المشترى في عينها .
` ` `