` الوضوء .
` المسح على الخفين .
` نواقض الوضوء .
` الغُسُل .
` التيمم .
` إزالة النجاسة .
` الحيض والنفاس .
الوضوء
` مسألة ( 41 ) (25/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تخليل الأصابع ؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين ؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين ؛ أعند غسل الكفين ، أم عند غسل اليدين إلى المرافق ؟
فأجاب : تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط : ( وخلل بين الأصابع )(1). ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين . ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما .
` مسألة ( 42 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة ، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم ؟
فأجاب : الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء ، سوى ما كان تحت الأظافر . وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات . ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس . فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور ، وعدم التساهل ، حتى لا يفرطوا . ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو . أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون ، لوقوع "التلبيد" منه r والمسح عليه . كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف ، فالأمر فيه أوسع .
` مسألة ( 43 ) (29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء .
` مسألة ( 44 ) (9/10/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء ؟
فأجاب : لا . إلا أن تكون جامدة .
فسئل :ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة ؟
فأجاب :لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن . هذا لا يضر ، ما لم يكن جامداً .
المسح على الخفين
` مسألة ( 45 ) ( 15/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
فأجاب : عن ذلك جوابان :
1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة .
` مسألة ( 46 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه : ( إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح ، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول ) ، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة ؟
فأجاب : لا . بل لابد من نزعه والوضوء . لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة . بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح .
` مسألة ( 47 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر ، فهل له أن يمسح عليه ، علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع ؟
فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة . ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم ، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه . فإذا انتهت مدة المسح ، وأراد التطهر نزع الجورب ، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب .
ثم سألته:هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني ؟
فأجاب: لا ، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى ، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل .
نواقض الوضوء
` مسألة ( 48 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟
فأجاب : لا ينقض الوضوء ، لأنه ليس بلحم . والمتحلل هو الطعم فقط . ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل .
` مسألة ( 49 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم شحم الإبل ، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا"(2)؟
فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم . أما إذا كان ذائباً في المرق ، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض ، لأنه لا جرم له ، بل هو كالزيت .
` مسألة ( 50 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء ؟
فأجاب : كلا ، لا ينقض الوضوء .
` مسألة ( 51 ) (20/4/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء ، فهل يعفى عنه ؟
فاستفصل : هل ينقطع بعد ذلك ؟ فقال السائل : نعم . فقال :
عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات ، ثم يتوضأ . وإنما يعفى في حالتين :
1. أن يكون مستمراً ، لا ينقطع .
2. أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به . فيعفى عنه للمشقة .
أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم ، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر .
` مسألة ( 52 ) (20/1/1418)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة " ؟
فأجاب : يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة" . والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة . ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله . وهي تخرج من مخرج الولد . وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس .
` فائدة ( 53 ) (7/7/1420هـ )
جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة ، وحكم رطوبات فرج المرأة ، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب" ، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير ، وقرأنا في بعض كتب الحديث ، حول زيادة "توضئي لكل صلاة"(3) وكانت خلاصة البحث :
ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء ، ليس نصاً شرعياً ، وبالتالي فليس على إطلاقه .
فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً ، إلا الدم .
الغُسُل
` مسألة ( 54 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل جعل في رأسه مادة للتداوي تمنع وصول الماء "صباخ" ، وقيل له أبقها ستاً وثلاثين ساعة ،ثم وجب عليه أثناء ذلك غسل ، فهل يلزمه نقضها ؟
فأجاب : لا يلزمه . ويكفي أن يمسح عليها بعد غسل سائر بدنه ، كالجبيرة .
فسألته : لكن هذا التداوي غير متيقن النفع ، ويمكنه تكرار الأمر دون فوات ؟
فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتفاع بها كفى . وأما نقضها للغسل ثم فعلها مرة أخرى ، فلا يأمن أن يجب عليه غسل أثناء ذلك .
` مسألة ( 55 ) ( 15/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تركت الغسل من الجنابة في أول عمرها عدة سنين ــ جهلاً ــ فماذا عليها ؟
فأجاب : إن كانت غير مفرطة في السؤال ، فلا شيء عليها ، إن شاء الله ، كأن تكون في بادية . وإن فرطت في السؤال فعليها أن تقضي قدر استطاعتها .
` مسألة ( 56 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مصابة بحالة نفسية أو مس ، وتتأذى أذىً بالغاً من غسل رأسها بالماء ، حتى يخيل إليها أنه ينفذ في دماغها ، وإذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة بقيت ثلاثة أيام كالمريضة . فما الحكم ؟
فأجاب : تغسل كل شيء إلا رأسها ، وتتيمم عنه .
` مسألة ( 57 ) (24/1/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض النساء تذكر أنها ترى في المنام الجماع ونحوه ، ويحصل لها من التلذذ ما يحصل عند الجماع الحقيقي ، ولكن إذا استيقظت لا ترى أثر المني ، فهل عليها غسل احتلام ؟
فأجاب : كلا. لعموم قوله r للمرأة حين سألته عن ذلك : (نعم إذا رأت الماء)(4) .
` مسألة ( 58 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها "المناكير" ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب : على المذهب لا يلزمها .لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ! فتجب إعادة الغسل .
التيمم
` مسألة ( 59 ) ( 8/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بمَ يبدأ في التيمم ، بوجهه أم يديه في المسح ؟
فأجاب : يبدأ بوجهه كما في الآية : (فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء 43. أما الحديث فجاء على روايتين ؛ إحداهما موافقة للآية ، والأخرى بتقديم اليدين فتحمل المخالفة على الموافقة .
` مسألة ( 60 ) ( 12/1/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :متى يتيمم للجرح الذي يتضرر بغسله أو مسحه ، وكيف؟
فأجاب : لا يشترط لتيممه عنه ترتيب و لا موالاة . فإذا فرغ من وضوئه تيمم ، وإن شاء تيمم حين وصوله المسجد . وصفته كالتيمم المعتاد .
` مسألة ( 61 ) (20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تيمم خشية البرد عن غسل واجب ، في البر ، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين ؟
فأجاب : لا يلزمه . لأن الصلاة صحت بدونه . فلم يكن له فائدة . لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ .
` مسألة ( 62 ) ( 24/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة كبيرة مقعدة ، لا تتمكن من الاستنجاء ، ولا خدمة نفسها ، ولا الوضوء ، فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها ، وعلى من يخدمها ، مع وجود الماء ؟
فأجاب : ليس لها التيمم مع وجود الماء . ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ ، أو يوضئها غيرها ، ولو بأجرة . ولها أن تجمع الصلاتين للحرج .
إزالة النجاسة
` مسألة ( 63 ) (24/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما يخرج من فم الببغاء ونحوها من الطيور التي تجعل في الأقفاص ؟
فأجاب : القاعدة:أن كل ما شق التحرز منه بسبب كثرة الطوافة، كالهرة، فمعفو عنه ، طاهر . وإن كان أكبر من الهرة خِلقة .
` مسألة ( 64 ) (29/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم استعمال الماء النجس في سقيا المزارع ؟
فأجاب : جائز . لأنه يطهر بالاستحالة . حتى لو سمد بعذرة الآدمي . وروث الحمير فلا بأس .
` مسألة ( 65 ) (24/5/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأكل والشرب في آنية الكفار ، من الوثنيين ، واليهود ، والنصارى ، وهم قد يطبخون بها الخنزير ونحوه ، والخمر ، كما يقع للمرء حين ينزل في بعض الفنادق العالمية ، مع مبالغتهم في النظافة وغسل الأواني؟
فأجاب : يجوز ذلك ، لحصول الغسل والتنظيف ، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(4)، كما أنه قد لا يجد غيرها .
` مسألة ( 66 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأحذية ــ أكرمكم الله ــ يكون أسفلها غير متساوٍ ،فيه نتوءات وانخفاضات تعلق فيها النجاسة ، لو وطىء عليها ، فهل يطهرها المشي على أرض طاهرة كسائر الأحذية ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يسير يعفى عنه ، فتطهر .
` مسألة ( 67 ) ( 29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما المراد بيسير سائر النجاسات التي يعفى عنها ؟
فأجاب : المقصود ما يشق التحرز منه كصاحب حمار يصيبه شيء من رشاش بوله .
` مسألة ( 68 ) ( 8/7/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا كان الرضيع الذكر يأكل وجبة السيريلاك ( القمح المطحون وقد يخلط بعسل أو فواكه ) مع رضاعته ، فهل يكفي في تطهير بوله النضح ؟
فأجاب : ينظر لأكثر طعامه، فإن كان الحليب كفى في تطهير بوله النضح.
` مسألة ( 69 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التطهير بالبنزين والقاز ( الكيروسين ) ونحوهما؟
فأجاب :ما ذهب بعين النجاسة فهو مطهر.
` مسألة ( 70 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كيف تطهر فرشة المنزل الثابتة " الموكيت " إذا وقع عليها البول مثلاً ؟
فأجاب : يمكن أن ينشف البول أولاً بشفطه بسفنجة أو نحوها ، ثم يصب الماء عليه ثم يشفط عدة مرات .
` مسألة ( 71 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان في الفرشة عدة مواضع أصابها البول ، وخرج المتوضىء من الحمام فكيف يصنع ؟
فأجاب : يتجنب ما تيقن وقوع البول فيه . ومالا ، فلا حرج عليه . هذا إن كانت قدماه رطبتين ، أما إن كانتا يابستين فعند العوام قاعدة صحيحة : ( ليس بين اليابسين نجاسة ) .
` مسألة ( 72 ) (17/7/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : عن خروج المرء من المواضيء والحمامات التي جوار الجامع حافياً ودخوله المسجد ؟
فأجاب :لا حرج . لأن النجاسة في المرحاض نفسه لا على الأرض.
` مسألة ( 73 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : سألكم بعض الناس في "الباب المفتوح" عن حكم دخول الكلاب البوليسية في السيارة بغرض التفتيش عند الدخول لبعض المرافق ، وربما وقع لعابها على المقاعد ، فأجبتم بوجوب تطهيرها بالماء والصابون ، ويذكرون أن ذلك يحصل لهم يومياً ، ويشق عليهم فعل ذلك فما الحكم .
فأجاب : الحكم كما ذكرنا إذا تيقن وقوع اللعاب . ويمكن أن يجعلوا على المقاعد " بلاستيك " ليكون أسهل للتطهير .
الحيض والنفاس
` مسألة ( 74 ) (30/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة احتبس حيضها ، ثم صرفت لها الطبيبة أقراصاً لإنزالها ، فمر عليها خمسة أيام من شهر رمضان ن بعد تناول الأقراص ترى دماً يسيراً جداً ؛ نقطة أو نقطتين في الليل ، ثم بعد ذلك أقبلت حيضتها . فما حكم صومها تلك الأيام الخمسة ؟
فأجاب : صومها صحيح .
` مسألة ( 75 ) ( 26/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة ، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً ، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة ، ثم يرين القصة البيضاء . فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب :الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء . والله أعلم .
( روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام ، أو أربعة فقط،مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة ، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن )
` مسألة ( 76 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت دم الحيض بعد العشاء في رمضان ، ولا تعلم متى نزل فما حكم صومها ذلك النهار وصلاتها ؟
فأجاب : الصوم والصلاة صحيحان .
` مسألة ( 77 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت الطهر وبقيت طاهراً يومين ، ثم صارت ترى دماً صباح كل يوم ، ويرتفع أثناء النهار، وظلت على ذلك أياماً، فما الحكم ؟
فأجاب : تمكث خمسة عشر يوماً من حين ابتداء عادتها الأصلية لا تصلي ولا تصوم ، فما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة . فإذا كان الشهر التالي حسبت عدتها العدة الأولى ستة أو سبعة أيام فقط .
` مسألة ( 78 ) ( 14/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مرضع ، عاودها الحيض ، فبقي أكثر من خمسة عشر يوماً ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : ما زاد عن خمسة عشر يوماً تغتسل له وتصلي .
` مسألة ( 79 ) ( 24/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الوسخ الذي يسبق نزول الدورة الشهرية ؟
فأجاب : ليس بشيء . العبرة بنزول الدم الصريح .
` مسألة ( 80 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً .
` مسألة ( 81 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة طهرت في الخامس من رمضان ، ثم رأت دماً يختلف عن دم الحيض في العشرين من رمضان إثر روعة نفسية ، فما حكم هذا الدم ؟
فأجاب : ليس حيضاً .
` مسألة ( 82 ) ( 16/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر،وربما بقي معها تسعة أيام،وصفته كصفة دم الحيض، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
فأجاب : إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة .
` مسألة ( 83 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة استمر معها بعد أربعين النفاس كدرة ، ولم تر الطهر ، ثم جاءها دم كثير لمدة خمسة أيام ، تعتقد أنه كدم الحيض ـ ثم رأت القصة البيضاء ، ثم صامت من رمضان أربعة أيام ، ثم جاءها دم خفيف جداً ؛ أحمر معه بياض ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : الأول حيض . والثاني ليس بشيء .
` مسألة ( 84 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة باتت وهي حائض ، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فرأت الطهر ، فهل عليها قضاء صلاة الفجر ؟
فأجاب : الأصل بقاء الحيض . لكن إن وجدت قرينة عملت بها .
` مسألة ( 85 ) ( 23/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من استأصل رحمها بعد الولادة ، وترى دماً فهل عليها نفاس؟
فأجاب : لا . والدم دم عرق .
` مسألة ( 86 ) ( 14/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟
فأجاب : ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد .
` مسألة ( 87 ) (19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أسقطت لثلاثة أشهر أو أكثر ، وأخبرها الطبيب بأن الجنين قد توقف عن النمو لشهرين ، فهل دمها دم نفاس ؟
فأجاب : إن كان قد ظهر فيه تخليق فنفاس ، وإلا فهو دم فساد .
` مسألة ( 88 ) ( 9/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا استمر الدم مع النفساء ، فمتى يحكم بطهرها ؟
فأجاب : إذا بلغت ستين يوماً ، اغتسلت وصلت . إلا أن يوافق ما بعد الستين مدة عادتها الشهرية فتجلسها ، ثم تغتسل . وبعض العلماء يحدد الحد الأعلى بأربعين يوماً . وشيخ الإسلام يمده إلى سبعين يوماً أو أكثر .
` ` `
(1) رواه أبو داود ( 142_ 143 ) ، والترمذي ( 38 ) ، والنسائي ( 87 ) ، وابن ماجة ( 448 ) ، وأحمد ( 4/33 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 1/78 ) .
(2) الكليجا : أقراص تصنع من دقيق البر والودك والبيض تشتهر بها منطقة القصيم .
(3) انظر في الكلام على هذه الزيادة:فتح الباري، شرح صحيح البخاري ، لابن رجب الحنبلي2/69 75.
(4) رواه البخاري ( 282 )، ومسلم ( 313 ) .
(5) حديث أبي ثعلبة الخشني ، رضي الله عنه ، قال : قلت يا رسول الله : إنا بأرض قومٍ أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها ، إلا ألا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ، وكلوا فيها ، رواه البخاري ( 5488 ) ، ومسلم ( 1930 ) .