بسم الله الرحمن الرحيم
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الأجانب في الحج ولا غيره ، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها ، فإذا جاوزونا كشفناه ).
وإنما المحرم على المحرمة أن تنتقب أو تترقع ، والنقاب والبرقع لباس للوجه بخلاف الخمار ، فليس في الأمر حجة لدعاة السفور والاختلاط ، والحمد لله . |